انتقال ملكية العقار مع وجود إشارة حجز مسجلة على صحيفته يوجب على المتصرف إليه قبول آثار الحجز، ولا تزول هذه الآثار إلا بإثبات حاسم لسوء نية مصدر الحجز أو تأسيسه على غش أو تعسف.
من انتقل اليه العقار مع وجود اشارة الحجز على صحيفته ان يقبل بنتائجها ما لم يثبت بدليل حاسم ان الحجز بني على سوء نية .