صفة الطرفين كتجار وتكييف العلاقة بأنها تجارية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة.
اثبات أن الطرفين تجار والعلاقة تجارية من الوقائع المادية التي يجوز أثباتها بالبينة .