التسجيل في السجل العقاري لا يغيّر من طبيعة العقار إذا ثبت تخصيصه للمنفعة العامة؛ فالعبرة في التكييف القانوني للتخصيص الفعلي، ويُعامل الجزء المستملك من العقار على أنه يؤخذ مجاناً إذا وقع ضمن ربع العقار الأصلي.
المدارس تعتبر مخصصة للمنفعة العامة ولو كانت تسجل بين الأملاك الخاصة للدولة لان العبرة للتخصيص لا للتسجيل , فإذا كان العقار المستملك ضمن ربع العقار الأصلي يؤخذ مجاناً .