• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت النشوز ما دامت ذمة الزوج مشغولة بمعجل المهر أو بجزء منه

ينتفي النشوز قانوناً متى ثبت أن ذمّة الزوج ما زالت مشغولة بمعجّل المهر أو بجزء منه، لأن وفاء المهر المعجّل شرط لازم لقيام الدفع بالنشوز في هذا السياق.

نص الاجتهاد

ان النشوز لايتحقق اذا كانت ذمة الزوج مشغولة بمعجل المهر او بجزء منه . المناقشة: بالمحاكمة ، اقر المدعى عليه بالزوجية وبالبنوة وبوجود بنده عند المدعية وادعى براءة ذمته من المعجل وقدره مئة ليرة سورية حسب العقد الجاري لدى المحكمة الشرعية في قطنا وابرز صورة عن صك النكاح المتضمن ان المعجل مئة ليرة سورية اقرت الزوجة ووالدها بقبضها ومؤجله نصف ذلك ، وابرز وكيل المدعية سندا عاديا مؤرخا في ١٩٤٨/١١/٢٢ موقعا بإمضاء الزوج تضمن اقراره بانه غب الطلب يدفع بالشام لأمر زوجته مبلغ ١٥۰۰ ليرة سورية عن مقدم الصداق ومؤخره عطفا على العقد المذكور ، وانكر الزوج توقيعه، واجريت معاملة الاستكتاب وتطبيق التوقيع بمعرفة خبراء ، واخبر الخبير ان نفقة مثل المدعية ٨٥ قرشا سوريا و نفقة البنت كل يوم خمسون قرشا سوريا ، وتقرير فرضها نفقة البنت من تاريخ ١٩٥٣/٥/٢٣ وطلب وكيل المدعى عليه اعتبار ماورد بالسند من قبيل الدين العادي ولا علاقة له بالمهر ، وطلب وكيل المدعية اعتبار ما ورد بوثيقة العقد صوريا ، وعلى ذلك حكم بفرض القدر المخبر به وبمقدار المعجل على المدعى عليه ورد دعواه المتابعة وتعديل وثيقة العقد حيث مقدار المعجل والمؤجل وضمنه غرامة قدرها ٥٠ ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة واتعاب المحاماة طلب المميز نقض الحكم ، لأنه يجب ان ينتخب الخبير من قرية الموكل ليعلم احواله ، وانه ادعى النشوز والمحكمة لم تحقق فيه ، ولان المميز عليها معترفة بقبض المعجل فلا يجوز الحكم به. في هذه الاسباب : لما كان انتخاب الخبير جرى وفاقا للمادة ١٣٩ من قانون البينات وكان النشوز لا يتحقق اذا كانت ذمة الزوج مشغولة بمعجل المهر او بجزء منه عملا بالمادة ٧٣ من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي ٥٩ ، وكانت المحكمة قد تحققت من صدور السند العادي عن المميز وفيه يعترف بمقدار معجل المهر وانشغال ذمته به لذلك كان ما ادلى به لا ينال من الحكم الذي استجمع اسبابه . فتقرر بالإجماع رد التمييز موضوعا وتصديق الحكم المميز