كل بضاعة خاضعة لترخيص قانوني تُعدّ حكماً من البضائع الممنوعة عند تطبيق أحكام قانون الجمارك.
البضائع الخاضعة لترخيص تعتبر بحكم الممنوعة في تطبيق قانون الجمارك