• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البضائع الخاضعة لترخيص تعتبر بحكم الممنوعة في تطبيق قانون الجمارك

كل بضاعة خاضعة لترخيص قانوني تُعدّ حكماً من البضائع الممنوعة عند تطبيق أحكام قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

البضائع الخاضعة لترخيص تعتبر بحكم الممنوعة في تطبيق قانون الجمارك