لا تنقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة لمجرد تدخل أسباب لاحقة بعد الإصابة، متى كان الفعل الأول هو الذي أوجد النتيجة أو أسهم في إحداثها على نحو لولاه لما تحققت تلك النتيجة.
العلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة المناقشة: إن العلة السببية بين الفعل الطاعن هو إطلاق النار من جهة والنتيجة الجرمية وهي ما آلت إليه الإصابة من نتائج من جهة أخرى تعتبر قائمة بمقتضى أحكام المادة 203 عقوبات لو اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة كإهمال المصاب المداواة لأنه لولا الفعل الذي ارتكبه المجرم لما حدثت مثل هذه النتيجة.