• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد صدور قانون مكافحة المخدرات لم يعد من مجال لتطبيق اجحكام هذه المادة الأولى او الثانية من القانون 77 بالنسبة للمخدرات

إذا صدر قانون خاص لاحق ينظم جلب ونقل المخدرات وينص على إلغاء كل حكم يخالفه، فلا مجال لتطبيق أحكام القانون الأسبق العامة على الواقعة ذاتها.

نص الاجتهاد

بعد صدور قانون مكافحة المخدرات لم يعد من مجال لتطبيق اجحكام هذه المادة الأولى او الثانية من القانون 77 بالنسبة للمخدرات . المناقشة: أن القانون رقم 182 لعام 1960 الخاص بالمخدرات قد صدر بتاريخ 5/6/1960 بعد القانون رقم 77 لعام 1960 وقد نصت المادة 55 من القانون رقم 182 المذكور على الغاء كل حكم يخالفه وكان القانون المذكور قد تضمن أحكاما خاصة فيما يتعلق بجلب ونقل الحشيش المخدر فلم يعد من مجال التطبيق أحكام المادة الأولى أو الثانية من القانون رقم 77 لعام 1960 في هذه القضية