للشقيق المالك على الشيوع أو ضمن مالكين إخوة أن يطلب إخلاء المأجور للسكنى إذا كان أحد المالكين موظفاً منقولاً إلى مكان العقار، لأن كلاً منهم يُعد في هذا السياق مالكاً مستقلاً وتتحقق له مصلحة شخصية مباشرة.
ان المالكين الاخوة هم بحكم المالك المستقل فإذا كان احدهم موظفا منقولا الى مكان العقار المأجور حق لهم طلب تخليته من المستأجر الموظف من اجل السكنى .