• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع في الرسوم المباشرة على الأرصفة يعود إلى اللجان الإدارية المختصة، أما الرسوم المترتبة على أعمال التعبيد والتزفيت فتدخل في اختصاص القضاء العادي

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الرسم محل النزاع؛ فإذا كان من الرسوم المباشرة على الأرصفة والأطاريف اختصت به اللجان الإدارية، وإذا تعلق برسوم أعمال المواصلات المحالة إلى البلدية كالتعبيد والتزفيت انعقد الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان النظر في النزاع الناشب على الرسوم المباشرة اطاريف وارصفة يخرج عن احتصاص القضاء العادي ويعود الى اللجان الإدارية المختصة اما الرسوم العائدة للمواصلات المحالة الى البلدية ( تعبيد وتزفيت ) فإنه يدخل الفصل في الخلاف الناشب حولها في اختصاص القضاء العادي .