العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الرسم محل النزاع؛ فإذا كان من الرسوم المباشرة على الأرصفة والأطاريف اختصت به اللجان الإدارية، وإذا تعلق برسوم أعمال المواصلات المحالة إلى البلدية كالتعبيد والتزفيت انعقد الاختصاص للقضاء العادي.
ان النظر في النزاع الناشب على الرسوم المباشرة اطاريف وارصفة يخرج عن احتصاص القضاء العادي ويعود الى اللجان الإدارية المختصة اما الرسوم العائدة للمواصلات المحالة الى البلدية ( تعبيد وتزفيت ) فإنه يدخل الفصل في الخلاف الناشب حولها في اختصاص القضاء العادي .