التخلية لإساءة استعمال المأجور لا تُقضى إلا إذا ثبت وقوع ضررٍ فعلي على المأجور من جراء الاستعمال المخالف؛ وتُبنى على الاستعمال الذي تحقق به الضرر لا على مجرد المخالفة المجردة.
ان وجود الضرر شرط للحكم بالتخلية لاساءة استعمال المأجور فإذا ثبت ان المأجور لم يتضرر من استعماله للخياطة وانما لحقه ضرر من تقديد اللحوم وتعليقها وبيعها فيه يحكم بالتخلية لهذا السبب الأخير .