إذا كان أكثرية المالكين منقولين إلى بلد العقار المأجور وتتوفر لهم حاجة السكن أو الإشغال، وكانت الشريكة الباقية فتاة تعيش في كنف أحدهم، فإن شروط التخلية تكون متوافرة.
إذا كان اثنان من المالكين الثلاثة للعقار موظفين منقولين إلى بلد العقار المأجور من موظف وكانت المالكة الثالثة فتاة وتعيش في كنف احدهما , فان شروط التخلية تتحقق .