• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق شروط التخلية إذا كان بعض المالكين موظفين منقولين إلى بلد العقار المأجور وكانت المالكة الباقية تعيش في كنف أحدهما

إذا كان أكثرية المالكين منقولين إلى بلد العقار المأجور وتتوفر لهم حاجة السكن أو الإشغال، وكانت الشريكة الباقية فتاة تعيش في كنف أحدهم، فإن شروط التخلية تكون متوافرة.

نص الاجتهاد

إذا كان اثنان من المالكين الثلاثة للعقار موظفين منقولين إلى بلد العقار المأجور من موظف وكانت المالكة الثالثة فتاة وتعيش في كنف احدهما , فان شروط التخلية تتحقق .