• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا وقع الحادث اثناء عمل العامل فإنه يعتبر طارئ عمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية ويستحق العامل تعويض الطارئ وتعويضا عن فاعل الجرم

الحادث الذي يقع أثناء أداء العامل لعمله يُكيَّف كإصابة عمل/طارئ عمل، ويستحق عنه التعويض المقرر في التأمينات الاجتماعية، مع بقاء حقّ المطالبة بالتعويض المدني عن فعل الغير المسبّب للضرر متى ثبتت مسؤوليته.

نص الاجتهاد

اذا وقع الحادث اثناء عمل العامل فإنه يعتبر طارئ عمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية ويستحق العامل تعويض الطارئ وتعويضا عن فاعل الجرم .