إذا ترتب على الواقعة حقّان تعويضيّان مختلفان للورثة وللمعالين، وجب التمييز بينهما وعدم الخلط، ويُخيَّر المصاب في المطالبة بما ينسجم مع صفته وضررِه، مع تطبيق أثر الحلول التأميني بقدر ما أدّته المؤسسة.
التعويض الجزائي عن الضرر الذي بأخذه الورثة مختلف عن التعويض عن الطارئ الذي يأخذه المعالون , والمصاب مخير بالمطالبة بين هذين التعويضين على ان تراعى المادة 46 تأمينات التي تنص على حلول المؤسسة محل المؤمن عليه بمقدار ما تكلفته فان بقي شيء فهو للمصاب .