سريان التقادم الخمسي على السند لأمر مرتبط بتوافر الصفة التجارية في الموقع أو بطبيعة المعاملة التجارية التي حرر من أجلها السند؛ أما مجرد تحريره لأمر فلا يكفي وحده لتطبيق التقادم الصرفي الخمسي.
أن المادة 146 من قانون التجارة القديم تجعل دعوى اسناد الأمر التي يوقعها التجار لغاية تجارية غير مسموعة بعد مرور خمس سنوات عليها , وان أثبات هذه الجهة يؤدي الى وجود تقادم بحق من تثبيت صفة التجاريةإن انقضاء الدين بالتقادم بالنسبه إلى أحد المدينين المتضامنين يشمل بقيه المدينين بنسبه حصه هذا المدينإن التقادم لا يعتبر من النظام العام وإنما هو حق شخصي لمن كان لمصلحته بدليل سقوطه في حالة الإقرارإن النصوص التجاريه القديمه هي التي تسري على المسائل المتعلقة بالتقادم ووقفه وانقطاعه إن مجرد كون السند محرراً لأمر لا يكفي لتطبيق المادة 146 من قانون التجارة القديم وإنما يشترط أن يكون موقعه تاجراً أو أن يكون محرراً لمعاملة تجارية