الاختصاص بالمهر يشمل كل ما يتفرع عنه أو يتصل به اتصالاً مباشراً، ومن ذلك دعوى الإكراه على الإبراء من المهر.
المحكمة الشرعية تختص بالمهر وكل ما يتعلق به ومن ذلك الادعاء ابتداء بوقوع الإكراه في الإبراء منه .