• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بالنظر في المهر وما يتصل به بما في ذلك دعوى الإكراه في الإبراء منه

الاختصاص بالمهر يشمل كل ما يتفرع عنه أو يتصل به اتصالاً مباشراً، ومن ذلك دعوى الإكراه على الإبراء من المهر.

نص الاجتهاد

المحكمة الشرعية تختص بالمهر وكل ما يتعلق به ومن ذلك الادعاء ابتداء بوقوع الإكراه في الإبراء منه .