إذا نصّ القانون على تحصيل غرامات الأحداث بمعرفة وزارة المالية على طريقة تحصيل الأموال الأميرية، فلا يجوز تنفيذها بطريق حبس الحدث عند الامتناع عن السداد.
المادة 403 من الأصول الجزائية نصت على تحصيل الغرامات من الأحداث بمعرفة وزارة المالية كما تحصل الأموال الأميرية ولذلك فان حبس الحدث في حال امتناعه عن الغرامة المحكوم بها غير جائز قانونا