الرجوع عن النشوز لا يكفي وحده لفرض النفقة، بل يشترط لاعتبار الزوجة عائدة عن النشوز أن تعود إلى المسكن الزوجي القائم والمهيأ للسكن.
الرجوع عن النشوز لا يستلزم فرض النفقة بل يتطلب الرجوع الى المسكن المناقشة: لما كان وكيل المطعون ضده قد اجاب الطاعنة بلائحته المؤرخة في 19/7/1967 بان المسكن لا زال قائما وأنه مستعد لاستقبالها فيه ولا صحة لقولها بان المسكن تلاشى وكان القاضي قد تثبت من ذلك وتبين له ان المسكن لازال قائما وكان رجوعها عن النشوز لا يستلزم فرض النفقة لها بل يتطلب رجوعها الى المسكن كان ما ادلت به في السبب الاول مستلزم الرد . ان تجديد الدعوى بعد الشطب يجعلها مبسوطة للطرفين برمتها ولو تحفظ المدعي ببعض مطاليبها وكانت الدعوى من حق الطرفين بعد الخوض فيها ولا يملك التصرف بها المدعي .