• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العجز في خنصر اليد اليمنى ليس جنائي الوصف

لا يكفي مجرد حصول عجز وظيفي محدود في أحد أصابع اليد لإضفاء الوصف الجنحوي إذا لم يترك الإصابة أي أثر في وظيفة اليد ككل؛ العبرة بمدى تأثير الإصابة في المنفعة العضوية المعتبرة قانوناً.

نص الاجتهاد

العجز في خنصر اليد اليمنى ليس جنائي الوصف. المناقشة: يستفاد من التحقيق أن كلاً من المدعي والمدعى عليه قد تماسكا فارتمى الأول بنتيجة ذلك على الأرض فأصيب في خنصره الأيمن اصابة تركت فيه عجزاً وظيفياً دائماً قدر بمقتضى التقرير الطبي المنوه عنه بثلاثة في المئة وإن هذا العجز لم يترك أي أثر في وظيفة اليد مما يجب عملاً باجتهاد محكمة النقض المستقر اعتبار فعل المدعى عليه المقصود كما هو مبين من التحقيق ذا وصف جنحوي ومعاقب عليه بالمادة 542 عقوبات.