إذا كان محلّ الفعل شيئاً لا يمكن أن يكون محلاً حقيقياً للجريمة، وكان وقوع التعامل به قد تمّ على نحوٍ مفتعل للكشف عن نية المتهمين، انتفى قيام الجرم لكونه مستحيلاً في الواقع.
إن واقعة شراء البارودتين الروسيتين تشكل جرما مستحيلا لأنهما عائدتان للقوات المسلحة، وقد اصطنع رجال المخابرات بمعرفة رؤسائهم تقديمهما للطاعنين للكشف على مقاصدهما في حين ان الجرم لا يمكن أن يتم حقيقة لا اتجارا ولا حيازة