• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل بالخصومة توجيه البطاقة البريدية للمطالبة بالأجور

الوكيل بالخصومة يملك إجراء المطالبة بالأجور بالطريق الإجرائي المقرر، ومنها توجيه البطاقة البريدية، متى كانت وكالته تخوله مباشرة الخصومة.

نص الاجتهاد

يحق للوكيل بالخصومة توجيه البطاقة البريدية للمطالبة بالاجور .