الوكيل بالخصومة يملك إجراء المطالبة بالأجور بالطريق الإجرائي المقرر، ومنها توجيه البطاقة البريدية، متى كانت وكالته تخوله مباشرة الخصومة.
يحق للوكيل بالخصومة توجيه البطاقة البريدية للمطالبة بالاجور .