• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرير الشيك وفاءً لدين قائم لا يعد تجديداً له وتقادم دعوى الشيك لا يحول دون المطالبة بالدين الأصلي وفق تقادمه الخاص

الشيك إذا حرر وفاءً لدين موجود فإنّه لا ينشئ التزاماً جديداً ولا يجدد الدين، ويبقى للدائن الحق في الرجوع بالدين الأصلي مستقلاً عن دعوى الشيك، ما دام هذا الدين لم يتقادم تقادماً خاصاً به.

نص الاجتهاد

إذا كان الشيك حرر لتسديد دين موجود فتحريره لا يعتبر تجديداُ للدين , وتقادم دعوى صرف الشيك لا يمنع من المطالبة بالدين ضمن تقادمه الخاص به .