الشيك إذا حرر وفاءً لدين موجود فإنّه لا ينشئ التزاماً جديداً ولا يجدد الدين، ويبقى للدائن الحق في الرجوع بالدين الأصلي مستقلاً عن دعوى الشيك، ما دام هذا الدين لم يتقادم تقادماً خاصاً به.
إذا كان الشيك حرر لتسديد دين موجود فتحريره لا يعتبر تجديداُ للدين , وتقادم دعوى صرف الشيك لا يمنع من المطالبة بالدين ضمن تقادمه الخاص به .