يصح الادعاء بالتخلية لعلة السكنى ولو لم تنقضِ السنة الإيجارية المتعاقد عليها، بشرط أن تكون مهلة التخلية الواجبة الانتهاء بعد انتهاء السنة العقدية.
ان الادعاء بالتخلية لعلة السكنى جائز ولو لم تنته السنة الايجارية المتعاقد عليها شريطة ان تنتهي مهلة التخلية بعد انتهاء السنة العقدية .