• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بالتخلية لعلة السكنى قبل انتهاء السنة الإيجارية إذا كانت مهلة التخلية تنتهي بعد انتهائها العقدي

يصح الادعاء بالتخلية لعلة السكنى ولو لم تنقضِ السنة الإيجارية المتعاقد عليها، بشرط أن تكون مهلة التخلية الواجبة الانتهاء بعد انتهاء السنة العقدية.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بالتخلية لعلة السكنى جائز ولو لم تنته السنة الايجارية المتعاقد عليها شريطة ان تنتهي مهلة التخلية بعد انتهاء السنة العقدية .