لا يجوز حجز الفروغ ما لم يتحقق الإخلاء الطوعي، لأن قابليته للتقوّم والحجز لا تثبت إلا بعد ذلك؛ وإلا كان الحجز وسيلةً غير مباشرة لإخراج المستأجر من العين المؤجرة على خلاف الحماية التي قررها القانون.
لا يجوز حجز الفروغ لأنه لا يصبح مالاً متقوماً إلا في حال الاخلاء الطوعي , وإلا لمكان حجزه اخلاءً للمستأجر من محله يخل بالحماية المعطاة له بالقانون .