• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنزع ملكية الشريك في حصته المبيعة بالمزاد العلني يدُه عن حصته إذا كان مستأجراً لحصة أخرى

بيع حصة الشريك في عقار بالمزاد العلني لإزالة الشيوع ينزع يد الشريك عن الحصة المبيعة باعتباره مالكاً لها، لكن لا يترتب على ذلك زوال حقه في حصة أخرى إذا كان يشغلها مستأجراً بعقد إيجار مستقل.

نص الاجتهاد

الشريك بحصة في عقار بيع بالمزاد العلني إزالة للشيوع تنزع يده عن حصته كمالك اما إذا كان مستأجرا لحصة أخرى فلا تنزع يده عنها .