• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تملك الأجنبي للعقار لعدم صدور الترخيص اللازم ويعد هذا البطلان من النظام العام

إذا تملّك الأجنبي عقاراً دون صدور الترخيص المسبق اللازم قانوناً، انعقد التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

عدم صدور الترخيص بالسماح للأجنبي يتملك العقار يبطل العقد وهذا البطلان من النظام العام .