إذا تملّك الأجنبي عقاراً دون صدور الترخيص المسبق اللازم قانوناً، انعقد التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
عدم صدور الترخيص بالسماح للأجنبي يتملك العقار يبطل العقد وهذا البطلان من النظام العام .