• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الزوجية يمنع الزوجة من نقل الولد أو البنت من موطن أبيهما إلا بإذن الزوج

إذا كانت الزوجية قائمة، فلا يجوز للزوجة نقل الولد أو البنت من موطن الأب إلا بإذن الزوج، ويُعدّ الحكم المخالف لذلك مع إغفال مناقشة هذه الواقعة مخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

في حال قيام الزوجية تمنع الزوجة من الانتقال بابنها من موطن أبيه إلا بإذنه. المناقشة: لما كان الطاعن مانع بتسليم ابنته إلى أمها من أجل نقلها إلى دار أهلها وكان لا جدال بين الطرفين بين الطرفين في أن الزوجية لا زالت قائمة بينهما وكانت هذه الحال تمنع الزوجة من الانتقال بابنتهل من موطن أبيها إلا بإذنه وكان القاضي لم يناقش هذه الواقعة إطلاقاً كان حكمه بتسليم الابنة إلى أمها وانتقالها من موطن أبيها مخالفاً للأصول.