• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا يمكن للمحكمة التي أصدرته أن ترجع عنه

إذا قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، فإن قرارها يكتسب صفة النهائية في هذا الشق ولا يجوز لها الرجوع عنه أو العدول عنه، وإنما يُطعن فيه بالطرق المقررة أمام المرجع الأعلى.

نص الاجتهاد

قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا يمكن للمحكمة التي أصدرته أن ترجع عنه , وإنما يكون ذلك بعد الطعن فيه لدى المرجع الأعلى.