إذا قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، فإن قرارها يكتسب صفة النهائية في هذا الشق ولا يجوز لها الرجوع عنه أو العدول عنه، وإنما يُطعن فيه بالطرق المقررة أمام المرجع الأعلى.
قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا يمكن للمحكمة التي أصدرته أن ترجع عنه , وإنما يكون ذلك بعد الطعن فيه لدى المرجع الأعلى.