إذا كان الطلب متعلقاً بنقص جزئي أو تعيب في البضاعة المنقولة بحراً، انطبق عليه التقادم المقرر لهذه الحالة ويبدأ من التسليم الفعلي أو من انقضاء سنة على اليوم الواجب فيه التسليم؛ أما إذا كان الطلب ناشئاً عن تأخير التسليم أو فقد البضاعة أو غرقها أو طرحها في البحر، فيسري عليه تقادم مختلف خاص بتلك الحالات...
ان التقادم المنصوص عنه بالمادة 216 تجارة بحرية يشمل التعويض الناشئ عن النقص الجزئي والتعيب في البضاعة ويبدأ من تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة او بعد سنة من اليوم الواجب التسليم فيه اما التقادم الوارد في المادة 218 تجارة فإنه يتعلق بكل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع من تأخير بالتسليم او فقد بضاعة او غرق في البحر او طرحها فيه – اثناء العاصفة .