إذا كان النزاع لا يمس أصل الاستحقاق ولا مقدار الراتب بذاته، بل ينصرف إلى كيفية احتسابه أو العملة/السعر المعتمد للصرف، فإن ولاية الفصل فيه تكون للقضاء العادي لا لمجلس الدولة.
ان اختصاص مجلس الدولة لايشمل الا المنازعات المتعلقة بأصل استحقاق الراتب وقدره وعليه فالنزاع حول سعر الليرة التركية الذي يصرف راتب موظف وزارة الخارجية على أساسه يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي .