• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس الدولة يقتصر على المنازعات المتعلقة بأصل استحقاق الراتب ومقداره ويختص القضاء العادي بالنزاع حول أساس صرفه

إذا كان النزاع لا يمس أصل الاستحقاق ولا مقدار الراتب بذاته، بل ينصرف إلى كيفية احتسابه أو العملة/السعر المعتمد للصرف، فإن ولاية الفصل فيه تكون للقضاء العادي لا لمجلس الدولة.

نص الاجتهاد

ان اختصاص مجلس الدولة لايشمل الا المنازعات المتعلقة بأصل استحقاق الراتب وقدره وعليه فالنزاع حول سعر الليرة التركية الذي يصرف راتب موظف وزارة الخارجية على أساسه يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي .