إقامة شخصٍ مع المستأجر في العين المؤجرة لا تمنع من الحكم بالتخلية للسكنى إذا لم تتوافر هذه الإقامة على نحوٍ يُنشئ حماية قانونية مستقلة للمستأجر.
ان سكنى موظفة مع عمها المستأجر لاتحمي هذا الأخير من التخلية من اجل السكنى .