• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى الموظفة مع عمها المستأجر لا تحول دون الحكم بتخلية المأجور للسكنى

إقامة شخصٍ مع المستأجر في العين المؤجرة لا تمنع من الحكم بالتخلية للسكنى إذا لم تتوافر هذه الإقامة على نحوٍ يُنشئ حماية قانونية مستقلة للمستأجر.

نص الاجتهاد

ان سكنى موظفة مع عمها المستأجر لاتحمي هذا الأخير من التخلية من اجل السكنى .