الخطأ الحسابي البسيط المحتمل الوقوع من الشخص العادي، إذا لم يُحدث إلا فرقاً يسيراً في بدل الأجرة، لا يصلح أساساً للحكم بالتخلية.
إذا ثبت أن الخطأ فغي الحساب محتمل ويقع فيه الرجل العادي وانه يؤدي إلى فارق بسيط في الأجرة فلا تترتب التخلية .