الساكن مع قريبٍ له لا يستفيد من الحماية السكنية لمجرد الإقامة معه، ما لم يكن ثابتاً أنه مكلف قانوناً أو فعلاً بإعالته.
تخلية للسكنى – الموظفة الساكنة مع عمها لا تحميها لأنها ليست مكلفة بإعالتها .