• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السكن مع العم لا ينهض بذاته قرينة على الحماية من التخلية ما دامت المقيمة موظفة ولا يثبت أنها مكلفة بإعالته

الساكن مع قريبٍ له لا يستفيد من الحماية السكنية لمجرد الإقامة معه، ما لم يكن ثابتاً أنه مكلف قانوناً أو فعلاً بإعالته.

نص الاجتهاد

تخلية للسكنى – الموظفة الساكنة مع عمها لا تحميها لأنها ليست مكلفة بإعالتها .