الأصل تقديم الحكم القضائي السابق على القرار اللاحق الصادر عن لجنة إدارية متى تعارضا في ذات المسألة، ويقتصر أثر الحكم الراجح على ما فصل فيه فعلاً، دون ما خلا منه، فيُرجع في غير المفصول إليه إلى الحكم المرجوح.
الحكم القضائي السابق راجح على الحكم اللاحق الصادرة عن لجنة ادارية , ويطبق الحكم الراجح إلا في الأمور التي لم يفصل فيها فيطبق الحكم المرجوح .