إذا آلت إدارة المرفق إلى مؤسسة جديدة، فإنها تحلّ محلّ المؤسسة السابقة في الحقوق والالتزامات السابقة تجاه العمال العاملين بتاريخ التسليم، متى تعلقت هذه الالتزامات بالخدمة القائمة قبل التسليم.
ان مؤسسة الخطوط الحديدية السورية مسؤولة عن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على المؤسسة الأولى ( شركة سكة حديد الشام وتمديداتها ) قبل العمال القائمين على الخدمة بتاريخ تسليم الخطوط .