• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة خطوط حديد الدولة السورية بجميع حقوق المأمورين الموجودين في الخدمة عند تسليم الخطوط، سواء أكانت تلك الحقوق قد اكتملت أم لم تكتمل

إذا نصّ اتفاق نقل المنشأة أو الخطوط على انتقال المستخدمين مع جميع حقوقهم وتحمل الجهة الجديدة كافة المسؤوليات تجاههم، فإن هذه الجهة تُسأل عن الحقوق الناشئة في عهد الجهة السابقة، سواء اكتملت أم لم تكتمل، متى كان أصحابها على رأس العمل عند التسليم.

نص الاجتهاد

تعتبر مؤسسة خطوط حديد الدولة السورية مسؤولة عن كافة حقوق المأمورين القائمين على العمل حين تسليم الخطوط الناشئة في عهد المؤسسة السابقة سواء منها الحقوق التي اكتملت او التي لم يتم اكتمالها المناقشة: النظر في طلب الرجوع عن مبدا : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر في // براقم اساس ١٧٦٣ وقرار ٦٨٤ القاضي : (۱) بعرض هذه القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في طلب العدول عن القرار رقم ٢٣٨١ / ۱۰٣٠ بالنسبة لمسؤولية شركة شام – حماة وتمديداتها فقط (۲) اعتبار شركة خطوط الدولة السورية مسؤولة عن حقوق المأمورين الموجودين في خدمة شركة شام حماة وتمديداتها بتاريخ التسليم وفقا لما جاء بالقرار رقم ٩٧١/٢٤٢٤ تاریخ ۱۹۵۹/۱۱/۸ وعلى كافة اوراق القضية ، وعلى رأي النيابة العامة وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : حيث انه تبين من الملف أن الغرفة العمالية سبق أن أصدرت قرارا بموضوع نزاع قام بين أحد المأمورين من جهة وبين شركة حديد الشام وتمديداتها وخطوط الدولة السورية من جهة اخرى باجور ساعات اضافية نشأت في عهد المؤسسة الأولى تضمن الزام المؤسسة المذكورة بالحقوق المدعى بها ورد الدعوى بالنسبة لمؤسسة خطوط الدولة السورية بدعوى ان موضوع النزاع يتعلق بحقوق نشأت وتكاملت في عهد المؤسسة الاولى وقبل انتقال الخطوط الحديدية الى الدولة السورية بموجب اتفاقية الشراء . وحيث ان الغرفة العمالية بمناسبة النظر في قضية مماثلة تطلب العدول عن الاجتهاد السابق باعتبار ان نص الاتفاقية المعقودة بين المؤسسة الأولى والدولة السورية تضمنت نصا خاصا يجعل مؤسسة الخطوط السورية مسؤولة عن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على المؤسسة : الأولى قبل العمال القائمين على الخدمة بتاريخ تسليم الخطوط Le personnol an service وحيث انه يتضح من الرجوع الى اتفاقية الشراء المبرمة بين شركة سكة حديد الشام وتمديداتها وبين الدولة السورية المؤرخة في ۷/۱۹ ۱۹٥٥ ان المادة التاسعة منها نصت أن المأمورين بتاريخ الاتفاقية لدى الشركة المذكورة يعتبرون منتقلين حكما مع جميع حقوقهم وقدمهم الخدمة الدول السورية التي تأخذ على عاتقها كافة مسؤوليات الشركة تجاه المستخدمين المذكورين مبرئة الشركة من جميع تعهداتها والتزاماتها تجاه المستخدمين المذكورين ومن حيث ان هذا النص الذي ورد بصورة مطلقة قد الزم الدولة بجميع حقوق المستخدمين الناشئة في عهد المؤسسة السابقة دون تفريق بين الحقوق التي تكاملت في عهد المؤسسة المذكورة أو تلك التي لم تكتمل وحيث ان الغرفة العمال التي تبنت خلاف هذا الرأي بالاستناد الى القواعد العامة التي تسود العلاقات العمالية لم تلحظ هذا النص الخاص الذي عدل الاحكام المذكورة مما يتعين معه العدول عن هذا الاجتهاد لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع ب :1. العدول عن الاجتهاد السابق واعتبار مؤسسة خطوط الدولة السورية مسؤولة عن كافة حقوق المأمورين القائمين على العمل حين تسلم الخطوط والناشئة في عهد المؤسسة السابقة سواء منها الحقوق التي اكتملت أو التي لم يتم اكتمالها 2. تعميم هذا الاجتهاد على محاكم العمل. 3. أعادة ملف هذه القضية الى الدائرة المختصة لاجراء المقتضى حكما مبرما صدر بتاريخ ۲۰ شعبان ۱۳۸۸ الموافق ١١ تشرين الثاني ١٩٦٨ حسب الاصول