• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بالنظر في آثار الزواج ومنها نفقة الأولاد وحضانتهم إذا كان أحد الزوجين سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق

تختص المحاكم السورية بنظر دعاوى آثار الزواج، ومنها نفقة الأولاد وحضانتهم، إذا كان القانون السوري هو الواجب التطبيق على النزاع بحسب جنسية أحد الزوجين، وكان النزاع مندرجاً ضمن آثار الزواج.

نص الاجتهاد

إذا كان الزوج سورياً وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم. المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى للمادة 14 من القانون المدني نصت على أن يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج وكان من جملة آثار الزواج قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم. وكذلك المادة 15 من القانون المدني قالت إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج فالقانون السوري وحده هو الواجب التطبيق في النزاعات الملمع إليها في المادة 14 المذكورة. ولما كان لا جدال في أن المدعي هو من الرعايا السوريين وكان موضوع الادعاء هو من آثار الزواج فالقانون السوري وحده هو الواجب التطبيق في هذه الدعوى.ولما كانت المادة 7 من الأصول أجازت رفع الدعوى في سورية إذا كان المدعي سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى كانت المحكمة الشرعية السورية مختصة للنظر في هذه الدعوى.