إن الطبيب الذي يعهد إليه صاحب العمل بعيادة عماله والكشف عليهم في مكان يخصصه له في المؤسسة أو في عيادة ذات الطبيب يخضع لأحكام قانون عقد العمل الفردي وإنه لا يشترط لتوافر ركن الادارة والاشراف في عقد العمل أن يكون صاحب العمل من ذوي الخبرة الفنية حتى يستطيع ادارة نشاط العامل من الناحية الفنية وإنه يكفي...
إن الطبيب الذي يعهد إليه صاحب العمل بعيادة عماله والكشف عليهم في مكان يخصصه له في المؤسسة أو في عيادة ذات الطبيب يخضع لأحكام قانون عقد العمل الفردي وإنه لا يشترط لتوافر ركن الادارة والاشراف في عقد العمل أن يكون صاحب العمل من ذوي الخبرة الفنية حتى يستطيع ادارة نشاط العامل من الناحية الفنية وإنه يكفي لوجود ركن الاشراف والادارة أن يكون مقصورا على الناحية الادارية دون الفنية