• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال الغاء قرار تسريح موظف او قرار اعتباره بحكم المستقيل فإنه يعود للقضاء الإداري تقدير ما اذا كان هذا الموظف يستحق الترفيع الذي فاته

في حال الغاء قرار تسريح موظف او قرار اعتباره بحكم المستقيل فإنه يعود للقضاء الإداري تقدير ما اذا كان هذا الموظف يستحق الترفيع الذي فاته بسبب فصله عن وظيفته ولو كان هذا الترفيع يقع بالاختيار .

نص الاجتهاد

في حال الغاء قرار تسريح موظف او قرار اعتباره بحكم المستقيل فإنه يعود للقضاء الإداري تقدير ما اذا كان هذا الموظف يستحق الترفيع الذي فاته بسبب فصله عن وظيفته ولو كان هذا الترفيع يقع بالاختيار .