في حال الغاء قرار تسريح موظف او قرار اعتباره بحكم المستقيل فإنه يعود للقضاء الإداري تقدير ما اذا كان هذا الموظف يستحق الترفيع الذي فاته بسبب فصله عن وظيفته ولو كان هذا الترفيع يقع بالاختيار .
في حال الغاء قرار تسريح موظف او قرار اعتباره بحكم المستقيل فإنه يعود للقضاء الإداري تقدير ما اذا كان هذا الموظف يستحق الترفيع الذي فاته بسبب فصله عن وظيفته ولو كان هذا الترفيع يقع بالاختيار .