• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص النيابة العامة في التحقيق بالجرم المشهود

في الجرم المشهود تختص النيابة العامة بالتحقيق ابتداءً، على أن يظل لقاضي التحقيق سلطة الاعتماد على ما أُنجز من تحقيقات أو تجديدها أو استكمالها أو ندب غيره لإجرائها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود. إن القانون قد جعل النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرمالمشهود وسمح لقاضي التحقيق أن يكتفي بالتحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة أو أن يجددها أو أن يكمل ما نقص أو اختل منها على ما نصت عليه المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما أن له أن يندب غيره لأعمال التحقيق.