لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالطلاق استناداً إلى سبب غير السبب الذي أسس عليه الزوج دعواه، بل تلتزم بحدود السبب المدعى به دون استحداث أسباب جديدة للحكم.
يجب على المحكمة الروحية التقيد بأسباب الطلاق التي أسس الزوج دعوى الطلاق (فعل الزنا) فلا يحق لها ان تعتمد أسباب أخرى تأتي بها من عندها للحكم بالطلاق كبلوغ الخلاف بين الزوجين درجة تأتي بها من عندها للحكم بالطلاق كبلوغ الخلاف بين الزوجين درجة من الخطورة يستحيل معها العودة للحياة الزوجية .