يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقه في التصليحات الضرورية في العقار المأجور ولو لم يحصل على ترخيص مسبق، متى أدّت هذه الأعمال إلى إثراء المؤجر بلا سبب.
اذا قام المستأجر بتصليحات ضرورية في العقار المأجور دون ترخيص من المؤجر فإن ذلك لايمنع من الرجوع على هذه الأخير بما انفقه بحسب مبدأ الاثراء بلا سبب .