• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر الرجوع بما أنفقه على التصليحات الضرورية في العين المؤجرة ولو كانت دون ترخيص المؤجر على أساس الإثراء بلا سبب

يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقه في التصليحات الضرورية في العقار المأجور ولو لم يحصل على ترخيص مسبق، متى أدّت هذه الأعمال إلى إثراء المؤجر بلا سبب.

نص الاجتهاد

اذا قام المستأجر بتصليحات ضرورية في العقار المأجور دون ترخيص من المؤجر فإن ذلك لايمنع من الرجوع على هذه الأخير بما انفقه بحسب مبدأ الاثراء بلا سبب .