الأثر الشخصي للدفع بالتقادم ولليمين الحاسمة أو المتممة في شأن الوفاء يقتصر على المدين الذي باشر الواقعة أو تعلقت به، ولا يمتد إلى المدينين المتضامنين إلا بقدر ما يخص حصة هذا المدين.
لا يستفيد من الدفع بالتقادم وحلف اليمين على الوفاء الا من تعلقت به الواقعة الشخصية اما سائر المدينين المتضامنين فستفيدون بمقدار حصة هذا المدين .