• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد من التقادم أو اليمين على الوفاء إلا المدين الذي تعلقت به الواقعة الشخصية، ويقتصر أثر ذلك في المتضامنين على حصته

الأثر الشخصي للدفع بالتقادم ولليمين الحاسمة أو المتممة في شأن الوفاء يقتصر على المدين الذي باشر الواقعة أو تعلقت به، ولا يمتد إلى المدينين المتضامنين إلا بقدر ما يخص حصة هذا المدين.

نص الاجتهاد

لا يستفيد من الدفع بالتقادم وحلف اليمين على الوفاء الا من تعلقت به الواقعة الشخصية اما سائر المدينين المتضامنين فستفيدون بمقدار حصة هذا المدين .