لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز نطاق الادعاء والدفوع في حكمها
يتعين على المحكمة أن تحكم في حدود طلبات الخصوم ودفوعهم، ولا يجوز لها الخروج عن نطاق النزاع المطروح عليها أو تأسيس حكمها على ما لم يُدعَ به أو يُدفع به.
نص الاجتهاد
لا يجوز للمحكمة ان تجاوز نطاق الادعاء والدفوع في حكمها .