يجوز تعديل الدعوى بزيادة أو تصحيح مقدار المطالب متى انصبّ التعديل على ذات الحق المطالب به وكان مكمّلًا للطلب الأصلي أو مترتّبًا عليه أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.
يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجور شهرين إلى سنتين كون المطالب ذاتها المناقشة: لما كان يظهر من المقارنة بين المطالب الواردة في استدعاء الدعوى الأصلي المؤرخ في 6/12/1952 واستدعاء الدعوى الملحق المؤرخ في 19 شباط 1953 أن المطالب هي ذاتها في كلا الاستدعاءين وأن القسم الأعظم من الفرق الملحوظ بينهما ناشىء عن المطالبة بأجور السنة الدراسية 1951/1952 بعد أن كان هذا الطلب مقتصرا على الشهرين الأولين من هذه السنة بسبب التسريح الواقع بعد تقديم استدعاء الدعوى الأول.وكان بموجب الفقرة/ب/من المادة الرابعة المعدلة من قانون قضاة الصلح الذي صدر الحكم المميز في ظل نفاذه يجوز لقاضي الصلح أن يبت بدعوى واحدة بالزوائد الحاصلة مهما بلغ مقدارها. وكان قانون أصول المحاكمات الجديد الذي جاء مكملا للقوانين السابقة موضحا لما غمض من أحكامها قد أجاز للمدعي بالمادة 158 منه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به لا تقبل التجزئة فإن هذا السبب مستلزم الرد.