• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تطالب بمؤجل مهرها في مواجهة وكيل التفليسة إذا أفلس الزوج قبل وفاته

إذا أُعلن إفلاس الزوج قبل وفاته وأُقيم وكيل للتفليسة على أمواله، جاز للزوجة أن تختصم وكيل التفليسة للمطالبة بمؤجل مهرها، ولا يردّ الدفع بعدم صحة الخصومة لمجرد القول بوجوب اختصام الورثة. كما أن إغفال إجراء يمين الاستظهار عند لزومه يعيب الحكم ويجعله سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

مطالبة الزوجة بمؤجل مهرها يكون تجاه وكيل التفليسة في حال إفلاس الزوج. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الزوج أفلس قبل وفاته وأعلن إفلاسه وأقيم على أمواله وكيل التفليسة، ثم توفي وطالبت زوجته بمؤجل مهرها تجاه وكيل التفليسة وطلب هذا رد الدعوى لعدم صحة – خصومته ولأن الدعوى يجب أن تقام بوجه ورثة زوجها واستند بذلك إلى المادة 745 من قانون التجارة البرية.ولما كانت وفاة الزوج مفلساً وإقامة وكيل للتفلسة يجعل هذا الوكيل هو الخصم للمدعية ذلك أن تركة المتوفي بالنسبة لواقع المتوفى أضحت في يد وكيل التفلسة.ولما كان من القواعد المقررة أن وفاء الديون مقدم على توزيع التركة على الورثة وطالما أنه لم يعلم ما إذا كانت ديون المفلس ستستغرق كامل التركة أم لا فالخصم الظاهر في ذلك هم أرباب الديون الممثلين في وكيلهم. ولما كان الطاعن استند في تبرير دفعه إلى المادة 745 منقانون التجارة وكانت هذه المادة لا تصلح مستنداً له ذلك أنها قاصرة على موضوع المنافع والتبرعات ولا تشمل الديون الثابتة للزوجة تجاه زوجها كما يعلم من صراحة المادة 744 من قانون التجارة التي جاءت قبلها فقد صرحت بأن عقارات الزوج تخضع للتأمين الجبري لضمان ديون الزوجة ولا شك أن مهر الزوجة هو من الديون الثابتة وليس من الهبات والمنافع وكان الذهاب في تفسير المادتين المذكورتين غير هذا المذهب يستلزم قيام التناقض بينهما. كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم الذي قضى بصحة خصومته للمدعية موافقاً للأصول. ولما كانت المحكمة غير مكلفة ببحث نوع الدين وما إذا كان ممتازاً أم لا، طالما لم يثر أمامها فالسبب الاخير مستلزم الرد.إلا أنه لما كان القاضي لم يحلف المدعية يمين الاستظهار الملمع إليه في المادة 123 بينات كان الحكم من هذه الجهة فقط سابقاً لأوانه وإنه مستحق النقض.