• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تقصر حكمها على سبب الدعوى والدفوع المثارة فيها دون أن تستند إلى أسباب أجنبية عنها

يتعين على المحكمة أن تقصر بحثها وقضاءها على السبب الذي أقيمت عليه الدعوى وعلى الدفوع المثارة فيها، ولا يجوز لها تأسيس الحكم على أسباب أجنبية عن الخصومة أو استبدال سبب آخر بسبب الادعاء الأصلي.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة الزوجية حصر المحاكمة والحكم في الدعوى في نطاق الادعاء والدفوع المثارة. المناقشة: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب فسخ عقد الزواج بينه وبين الطاعنة باعتبار انها تتصل باشخاص وتقارف معهم فعل الزنى. وحيث ان المحكمة التي استعرضت شهادة شهود المدعي وناقشتها وانتهت إلى اعلان عدم قناعتها بالادلة المطروحة للعلل التي فصلتها في حكمها انتهت مع ذلك إلى القضاء بفسخ عقد الزواج تأسيسا على ان الخلافات بين الزوجين بلغت درجة من الخطورة يستحيل معها عودة الحياة الزوجية المشتركة بينهما وان كلا من الزوجين لم يعد يقبل استئناف هذه الحياة وان ما تطالب به الزوجة من العودة للمساكنة ليس إلا من قبيل الرغبة في رد الاعتبار إليها ولا يتصف بالجدية يضاف لذلك ان الهجر بين الزوجين استمر ما يقارب مدة السنتين وان هذه العوامل مجتمعة توجب فسخ عقد الزواج. وحيث ان هذا الذي اعتمدته محكمة الموضوع في بناء حكمها يتجافى مع السبب الذي اسس المدعي المطعون ضده عليه فقد استند في طلب الطلاق إلى ارتكاب الطاعنة فعل الزنى وهو احدى الحالات المنصوص عنها في المواد 186 و 188 و 189 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الارثوذكس والتي تجيز الحكم بالطلاق في حال الثبوت. وحيث ان المحكمة المشار إليها بدلا من ان تستمر في المحاكمة والاستثبات لما يدعيه المدعي طرحت الادعاء جانبا معلنة عدم قناعتها بارتكاب الطاعنة الفعل المنسوب إليها، ولجأت إلى اعتماد اسباب غريبة عن الدعوى وعن ادعاء المدعي للحكم بالطلاق مخالفة بذلك قواعد اصول المحاكمات التي توجب حصر المحاكمة والحكم في الدعوى في نطاق الادعاء والدفوع المثارة فيها، مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.