العبرة في وصف الليل هي المدة الواقعة بين غروب الشمس وطلوعها، فإذا وقعت السرقة خلالها انطبق التشديد القانوني المقرر لها.
إن الليل يشمل الفترة ما بين غروب الشمس وطلوعها فإن كل سرقة تقع في هذه الفترة يجب التشديد فيها حسب النص القانوني المقتضي.