• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الليل يشمل الفترة ما بين غروب الشمس وطلوعها فإن كل سرقة تقع في هذه الفترة يجب التشديد فيها حسب النص القانوني المقتضي

العبرة في وصف الليل هي المدة الواقعة بين غروب الشمس وطلوعها، فإذا وقعت السرقة خلالها انطبق التشديد القانوني المقرر لها.

نص الاجتهاد

إن الليل يشمل الفترة ما بين غروب الشمس وطلوعها فإن كل سرقة تقع في هذه الفترة يجب التشديد فيها حسب النص القانوني المقتضي.