العبرة في اعتبار المكان معدّاً لسكن الناس هي صلاحيته الطبيعية للإقامة ليلاً ونهاراً، ولو كانت مؤقتة؛ فإذا تحققت هذه الصفة في الفندق أمكن تطبيق التشديد المقرر لسرقة الأماكن المعدّة لسكن الناس متى توافرت الظروف المشددة الأخرى.
إن المكان المعد لسكن الناس هو كل مكان مهيأ بطبيعته للاقامة ليلاً ونهاراً لمدة طويلة أو قصيرة وعليه فالفندق من الأمكنة التي يقوم فيها الناس مدداً قد تطول أو تقصر ويستريحون فيها ويأكلون كما يفعلون في منازلهم فإن السرقة فيها تشملها أحكام المادة 626 عقوبات إذا ما توفرت شروط التشديد الأخرى كالليل وحمل السلاح والتقنع أو تعدد الفاعلين.