• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العقوبات الاقتصادي لا يطبق الا اذا تجاوز الضرر الفي ليرة سورية

يشترط لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادي أن يتجاوز الضرر مبلغ ألفي ليرة سورية، وإلا فلا مجال لتطبيقه.

نص الاجتهاد

قانون العقوبات الاقتصادي لا يطبق الا اذا تجاوز الضرر الفي ليرة سورية .