يشترط لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادي أن يتجاوز الضرر مبلغ ألفي ليرة سورية، وإلا فلا مجال لتطبيقه.
قانون العقوبات الاقتصادي لا يطبق الا اذا تجاوز الضرر الفي ليرة سورية .