• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الليل , كظرف مشدد , الوارد ذكره في المادة 626 عقوبات يشمل الفترة مابين غروب الشمس وطلوعها الفندق من الأماكن المعدة للسكن وتشمله 626 عقوبات

ينصرف ظرف الليل في السرقة إلى المدة الواقعة بين غروب الشمس وطلوعها، وتتحقق صفة المكان المعدّ للسكن في الفندق، كما يكفي حمل السلاح لقيام الظرف المشدد دون لزوم استعماله.

نص الاجتهاد

الليل , كظرف مشدد , الوارد ذكره في المادة 626 عقوبات يشمل الفترة مابين غروب الشمس وطلوعها الفندق من الأماكن المعدة للسكن وتشمله 626 عقوبات السلاح لا يكون ظرفاً مشدداً في السرقة باستعماله فقط , بل يكتفي بحمله لتطبيق المادة 626 المذكورة .