ينصرف ظرف الليل في السرقة إلى المدة الواقعة بين غروب الشمس وطلوعها، وتتحقق صفة المكان المعدّ للسكن في الفندق، كما يكفي حمل السلاح لقيام الظرف المشدد دون لزوم استعماله.
الليل , كظرف مشدد , الوارد ذكره في المادة 626 عقوبات يشمل الفترة مابين غروب الشمس وطلوعها الفندق من الأماكن المعدة للسكن وتشمله 626 عقوبات السلاح لا يكون ظرفاً مشدداً في السرقة باستعماله فقط , بل يكتفي بحمله لتطبيق المادة 626 المذكورة .